منتدى وموقع نادي الإمام مالك العلمي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بك أخي الزائر أختي الزائرة ، نتشرف بتسجيلكم في منتدى نادي الإمام مالك العلمي، ونتمنى لكم ومنكم الإفادة والإستفادة
منتدى وموقع نادي الإمام مالك العلمي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بك أخي الزائر أختي الزائرة ، نتشرف بتسجيلكم في منتدى نادي الإمام مالك العلمي، ونتمنى لكم ومنكم الإفادة والإستفادة
منتدى وموقع نادي الإمام مالك العلمي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى وموقع نادي الإمام مالك العلمي


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ملخص فقه الفرائض

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المحفوظي
عضو جديد
عضو جديد



عدد المساهمات : 3
نقاط : 48129
تاريخ التسجيل : 22/02/2011

ملخص فقه الفرائض Empty
مُساهمةموضوع: ملخص فقه الفرائض   ملخص فقه الفرائض I_icon_minitimeالثلاثاء فبراير 22, 2011 11:50 am


بسم الله الرحمان الرحيم
بسم الله الرحمان الرحيم،الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الأمين و على من تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ،
فهذا كتيب"ملخص دروس الإرث" في مادة التربية الإسلامية جمعته لفائدة تلاميذ و أساتذة السنة الأولى باكلوريا، يشتمل على دروس الإرث، و قد حاولت أن أسلك فيه منهج اليسر و الاختصار آملا أن يجد فيه تلامذتنا و أساتذتنا الفضلاء ضالتهم دون جهد أو تعب، و حاولت أن أجزئه إلى دروس متفرقة، و قد حرصت على أن أخصص لكل درس أسئلة و تمارين تساعد على استيعاب ما سبق من المعلومات.
أسأل الله أن يجعل هذا العمل البسيط خالصا لوجهه الكريم، وأخيرا أرجو كل من اطلع على هذا الكتيب أن يبخل علي بالنصح و التوجيه و الدعاء. وجزى الله أساتذتنا الفضلاء المخلصين كل خير.
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
بسم الله الرحمان الرحيم
نظام الإرث في الإسلام
النص الأول :
يقول الله سبحانه:" لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا"
النص الثاني :
و يقول سبحانه:" إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا " سورة النساء الآية 10
1- مضمون النص الأول : يتميز نظام الإرث في الإسلام بالعدل و المساواة و بتوريثه الذكور و الإناث حسب درجة قربهم من الهالك. سورة النساء الآية : 7
مضمون النص الثاني : التحذير من أكل أموال اليتامى و الوعيد الشديد لمن فعل ذلك. 2-
علم الفرائض : من أفضل العلوم و أجلها و أشرفها و أعلاها منزلة، قال صلى الله عليه
و سلم:"تعلموا الفرائض و علموها الناس فإنه نصف العلم" رواه ابن ماجه.

1- مفهوم الإرث :
لغة : انتقال الشيء من قوم إلى قوم آخرين.
اصطلاحا :هو حق قابل للقسمة يثبت لمستحقه بعد موت مالكه لصلة بينهما كقرابة أو زواج.

2- أركانه :
الركن لغة : جانب الشيء الأقوى، و اصطلاحا : جزء الشيء الذي يتوقف وجوده عليه.
ثلاثة و هي :
أ- المورث : و شرطه * موته حقيقة(ما تحقق موته بانفصال الروح عن الجسد) أو حكما( الذي يحصل بحكم القضاء).
ب- الوارث : و شرطه * حياته بعد موت المورث حقيقة أو حكما + عدم وجود مانع من موانع الإرث.
ج- التركة* : و شرطها * العلم بجهة الإرث.

* التركة : هي مجموع ما يتركه الميت من مال أو حقوق مالية.

3- أسبابه :
السبب لغة : الطريق أو الوصلة و هو ما يتوصل به إلى المقصود كالحبل يعتبر سببا لأنه يتوصل به إلى الصعود و النزول، و اصطلاحا : كل ما كان علة لحكم من الأحكام حيثما وجد ذلك السبب وجد ذلك الحكم.
ترجع أسباب الإرث إلى أمرين أساسيين و هما :
أ- الزوجية : و تقوم على عقد صحيح يتوارث به الزوجان و لو لم يحصل بينهما لقاء، و هي رابطة قوية بها يستحق أخذ أحد الزوجين الإرث من الثاني.*
ب- النسب : القرابة التي تربط بالذين خلفهم، و يرث بهذا السبب 13 رجلا و 7 نساء و ذلك بحسب هذه الجهات :
- جهة البنوة : ابن-ابن ابن و إن نزل-البنت-بنت الابن.( و هم الفروع )
- جهة الأبوة : الأب- الأم-الجد-الجدة لأم-الجدة لأب.( و هم الأصول )
- جهة الأخوة : الأخ الشقيق-الأخ لأب-أخت ش- أخت لأب-ابن أخ ش-ابن أخ لأب-أخ لأم-أخت لأم ( جهة الأخوة و العمومة يسموا بالحواشي)
- جهة العمومة : العم الشقيق-ابن عم ش-عم لأب-ابن عم لأب

4- موانع الإرث :
المانع لغة : الحائل و العاصم، اصطلاحا :وصف يوجب حرمان من اتصف به من الإرث كلية.
مجموع موانع الإرث سبعة رمز لها العلماء بقولهم : " عش لك رزق "
ع : عدم استهلال المولود : أي أن يولد المولود دون أن تظهر منه علامة تدل على حياته كصراخ أو حركة ظاهرة أو ما شابه.
ش : الشك في السابق من اللاحق : أي حصول الشك في معرفة من مات قبل الآخر من المتوارثين.
ل : اللعان : و هو أن يرمي الرجل زوجته بالزنا و يمينه على ذلك و نفي الولد عنه، و نفي الزوجة التهمة.
ك : الكفر : فهو أيضا مانعا من موانع الإرث، فلا يجوز إرث مسلم من كافر، و لا كافر من مسلم. لقول النبي:"لا توارث بين أهل ملتين" رواه أبو داود.
ر : الرق : فالعبد لا يرث و لا يورث و ماله كله لسيده.
ز : الزنا : لا توارث بين الزاني و ولد الزنا، لأنها لا توجد علاقة شرعية بينهما، أي أن سبب الزوجية غير موجود، و إنما يرث من أمه.لقول النبي:" الولد للفراش و للعاهر الحجر"
ق : القتل العمد : أن يقتل الوارث المورث للحصول على نصيبه من التركة، فهذا لا يرث شيئا من موروثه.لقوله عليه الصلاة و السلام: "ليس للقاتل من الميراث شيء" البيهقي.

* تبطل سببية النكاح للإرث بالطلاق البائن مطلقا سواء انتهت العدة أم لا، إلا إذا كان الطلاق في مرض موت الزوج فإنها ترث لنعامله بنقيض قصده،و بالطلاق الرجعي بعد انتهاء العدة لانقطاع العلاقة الزوجية بذلك، أما قبل انتهائها فلا يبطل الطلاق الرجعي سببية النكاح لا يتوارث الزوجان به.
5- خصائص الإرث في الإسلام :
أ- نظام رباني : أي أن الله هو من تكلف بتحديد الورثة و أنصبائهم.
ب- نظام شمولي : يشمل كل أهل الهالك و قرابته.
ج- نظام عادل : أي أنه لا يحرم وارثا من نصيبه بسبب جنسه.
د- نظام واقعي : يراعي ما يتحكم في المجتمع من نسب و مصاهرة.
ه- نظام متوازن : احترامه لخصائص المجتمع و أحكامه و كذا ترك الثلث للهالك لأجل الوصية...

6- مقاصد الإرث في الإسلام :
1- تحقيق مبدأ الاستخلاف في المال : فالإنسان مستخلف في المال، فبمجرد موته يرجع المال إلى صاحبه و هو ( الله ) الذي يأمر بتوزيعه حسب شرعه.
2- تحقيق العدالة الاجتماعية و ذلك ب :
* إنعاش فئات مختلفة من المجتمع.
* منع ظلم أصحاب الأموال لورثتهم.
* التحكم في تحديد الورثة و حقوقهم.
3- إنعاش الدورة الاقتصادية و تسهيل تداول الأموال: من خلال تفتيت الثروات و عدم بقائها مركزة في يد فئة قليلة.

7- الحقوق المتعلقة بالتركة :
1- الحقوق العينية : هي الحقوق الثابتة في ذمة الهالك كالوديعة و الرهن.
2- مؤونة التجهيز : أي مصاريف الدفن و تجهيز الميت.
3- الديون أو الحقوق المرسلة : إما أن تكون ديون الله كالزكاة و النذر و الكفارة، أو ديون العباد كالقرض و الأجرة.
4- الوصايا : تبرع المالك بجزء من ماله و شرطه ألا يتجاوز الثلث إلا إذا رضي الورثة – و ألا تكون الوصية لوارث.
حقوق الورثة : نصيب كل وارث من التركة








الأسئلة :
1- عرف الإرث لغة و اصطلاحا.
2- اذكر أركان الإرث ثم بين شروطه.
3- من الحقوق المتعلقة بالتركة الحقوق العينية، اذكر بقية هذه الحقوق مرتبة حسب الأولوية.
4- اذكر أركان الإرث التي يتوقف عليها.
5- للإرث أسباب ثلاثة، اذكرها إجمالا.
6- ماذا يقصد بعلم الفرائض؟
7- حذر الله من أكل أموال اليتامى و توعد بالوعيد الشديد لمن يفعل ذلك.استدل على ذلك بنص شرعي.
8- ما المقصود بالأصول و الفروع في علم الفرائض؟
9- حدد مفهوم اللعان، ثم بين ما يترتب عنه من أحكام في الإرث.
10- ما هي موانع الإرث؟
11- عرف السبب لغة و اصطلاحا.
12- اذكر خصائص الإرث في الإسلام مع الشرح.
13- من مقاصد الإرث في الإسلام أنه يحقق مبدأ الاستخلاف في المال، بين كيف ذلك؟
14- اذكر باقي مقاصد الإرث بالتفصيل.
15- ماتت امرأة في ازدحام أثناء أداء مناسك الحج، و خلفت هذه المرأة وراءها مبلغا ماليا قدره 360.000 درهما، و قد تركت زوجا توفي هو أيضا في المناسك و لم يعرف أيهما مات أولا و 3بنات و وابن كافر
أ‌- استخرج من هذه المسألة موانع الإرث.
ب‌- عين في هذه المسألة من يرث و من لا يرث معللا جوابك.
16- هلك هالك و ترك 3 زوجات إحداهن طلقها في مرض وفاته، و ابنا و 5 بنات و جدة و أب كافر. و أوصى بثلث ماله لأخيه الشقيق.
أ‌- عين من يستحق الإرث مع التعليل.
ب‌- هل يجوز إعطاء هذه الوصية لأخيه الشقيق، و لماذا ؟
17- هلك هالك و ترك زوجة و أما و بنتا و أختا شقيقة، خلف وراءه مبلغا قدره 60.000 درهما و كان له من الديون 10.000 درهما، و عليه 5000 درهما، و قد كلفت مؤونة تجهيزه ب 2000 درهم، و قد أوصى بسدس ماله لابنة خادمته اليتيمة، و كان في ذمة الهالك رهن بمقدار 10.000درهم.
السؤال :
قم بتصفية التركة من حقوقها.
نظام الإرث في الإسلام:
_ أنواع الورثة _ الفروض و أصحابها _
النص الأول :
قال تعالى :"يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ"النساء 11-12
النص الثاني :
و قال سبحانه :" يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ "النساء الآية : 176.
* مضامين النص الأول :
- ترث البنت بالفرض نصفا إذا انفردت .و ترث ثلثان إذا تعددت، كما ترث البنت بالتعصيب مع الابن.
- يرث الأب بالفرض سدسا إذا وجد معه فرع وارث.
- ترث الأم بالفرض سدسا إذا وجد معها فرع وارث أو جمع إخوة مطلقا. و ترث بالفرض ثلثا عند عدم من سبق.
- يرث الزوج بالفرض نصفا إذا لم يوجد معه فرع . و يرث ربعا إذا وجد معه فرع.
- ترث الزوجة بالفرض ربعا إذا لم يوجد معها فرع . و ترث بالفرض ثمنا إذا وجد معها فرع.
- يرث الإخوة للأم إذا لو يوجد معهم فرع وارث أو أصل ذكر. و يرثون السدس عند الإنفراد. و الثلث عند التعدد يقتسمونه بالتساوي(ذكرهم كأنثاهم )
* مضمون النص الثاني :
- ترث الأخت الشقيقة النصف عند عدم وجود الأصل الوارث من الذكور و الفرع الوارث.
- يرث الأخ الشقيق بالتعصيب عند عدم وجود الأصل الوارث من الذكور و الفرع الوارث.
- ترث الأخوات الشقيقات الثلثان عند عدم وجود الأصل الوارث من الذكور و الفرع الوارث.
- يرث الإخوة الذكور و الإناث بتطبيق قاعدة التفاضل(للذكر مثل حظ الأنثيين).
1- أقسام الورثة باعتبار الإرث :
يتم التوارث في الإسلام إما بالفرض أو بالتعصيب :
1- الفرض : لغة هو : التقدير، و اصطلاحا : هو النصيب المقدر شرعا لوارث خاص لا يزاد إلا بالرد و لا ينقص إلا بالعول.
و الفروض المقدرة في القرآن ستة و هي : 2/1 ، 4/1 ، 8/1 ، 3/1 ، 6/1 ، 3/2 ،
و طرق عدها هي :
أ- طريقة التدلي : و هي ذكر الكسر الأكبر ثم ما تحته مثل 2/1 ، 4/1 ، 8/1
ب- طريقة الترقي : و هي ذكر الكسر الأدنى ثم ما فوقه مثل 8/1 ، 4/1 ، 2/1
2- التعصيب : هو الإرث بلا تقدير، حيث يأخذ العاصب كل التركة إذا انفرد، أو ما بقي منها بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم.
و ينقسم الورثة باعتبار هذين النوعين إلى أربعة أصناف و هي :
الوارثون بالفرض وحده
6 الوارثون بالتعصيب وحده
10 الوارثون بالفرض
و التعصيب مع الجمع بينهما 2 الوارثون بالفرض
و التعصيب دون الجمع بينهما 4
الأم _ جدة لأب _ جدة لأم _ الزوج _ الزوجة _ الأخ لأم _ الأخت لأم الابن _ ابن الابن _ الأخ ش _ الأخ لأب _ ابن أخ ش _ ابن أخ لأب _ العم ش _ العم لأب _ ابن عم ش _ ابن عم لأب الجد _ الأب البنت _ بنت الابن
الأخت ش _ الأخت لأب
2- الفروض و أصحابها :

الورثة فروضهم شروط استحقاقها
الزوج 2/1 لعدم وجود الفرع الوارث
4/1 لوجود الفرع الوارث
الزوجة 4/1 لعدم وجود الفرع الوارث
8/1 لوجود الفرع الوارث
البنت 2/1 عند الانفراد / - عدم وجود المعصب
3/2 عند التعدد / - عدم وجود المعصب
بنت الابن 2/1 عدم وجود الابن و البنت /- عند الانفراد/- عدم وجود المعصب
6/1 وجودها مع بنت حازت النصف فرضا / - عدم وجود المعصب /
- عدم وجود الابن
3/2 عند التعدد / - عدم وجود الابن و البنت / - عدم وجود المعصب
الأخت الشقيقة 2/1 عدم وجود الأصل من الذكور / - عدم وجود الفرع الوارث / - عند الانفراد /- عدم وجود المعصب
3/2 عدم وجود الأصل من الذكور / - عدم وجود الفرع الوارث / - عند التعدد /- عدم وجود المعصب
الأخت لأب 2/1 عدم وجود الأصل من الذكور / - عدم وجود الفرع الوارث / - عند الانفراد /- عدم وجود المعصب / - عدم وجود الإخوة الأشقاء و الشقيقات
6/1 عدم وجود الأصل من الذكور / - عدم وجود الفرع الوارث /- عدم وجود المعصب / - عدم وجود الإخوة الأشقاء و الشقيقات / - وجودها مع أخت شقيقة حازت النصف فرضا
3/2 عدم وجود الأصل من الذكور / - عدم وجود الفرع الوارث / - عند التعدد /- عدم وجود المعصب / - عدم وجود الإخوة الأشقاء و الشقيقات
الأب 6/1 لوجود فرع وارث ذكر
6/1 + ع وجود فرع وارث أنثى
التعصيب عدم وجود الفرع الوارث
الجد 6/1 عدم وجود الأب / - وجود فرع وارث ذكر
6/1 + ع عدم وجود الأب / - وجود فرع وارث أنثى
التعصيب عدم وجود الأب / - عدم وجود الفرع الوارث

الجدة لأب 6/1 عدم وجود الأب و الأم
الجدة لأم 6/1 عدم وجود الأم
الأم 3/1 عدم وجود الفرع الوارث / - عدم وجود التعدد من الإخوة
6/1 وجود الفرع الوارث / - وجود التعدد من الإخوة
الإخوة لأم 3/1 عدم وجود الفرع الوارث / - عدم وجود الأصل الوارث من الذكور / - التعدد
6/1 عدم وجود الفرع الوارث / - عدم وجود الأصل الوارث من الذكور / - الانفراد
الفروض المقدرة ومستحقوها:
2/1 4/1 8/1 3/2 3/1 6/1
الزوج و البنت و بنت الابن و الأخت الشقيقة و الأخت لأب. - الزوج بشرط وجود الفرع الوارث.
-الزوجة بشرط عدم وجود الفرع الوارث الزوجة أو الزوجات المتعددات. البنتان فأكثر
و ابنتا الابن فأكثر
و الأختان الشقيقتان فأكثر
و الأختان لأب فأكثر. الأم
و الأخوة لأم. الأب
و الجد لأب
و الأم
و الجدة لأب أو لأم
و الإخوة لأم عند الانفراد.
و بنت الابن
و الأخت لأب
2/1 يرث به خمسة: الزوج- البنت - بنت الابن - الأخت الشقيقة - الأخت لأب.
4/1 يرث به اثنان: الزوج بشرط وجود الفرع الوارث 2- الزوجة بشرط عدم الفرع الوارث
8/1 ترث به واحدة: الزوجة أو الزوجات المتعددات
3/2 يرث بها أربعة : 1- البنتان فأكثر 2- ابنتا الابن فأكثر.
3- الأختان الشقيقتان فأكثر 4- الأختان لأب فأكثر.
3/1 يرث به اثنان : 1- الأم. 2- الإخوة لأم: عند التعدد .
6/1 أصحابه سبعة: 1- الأب 2 - الجد لأب 3- الأم 4- الجدة لأم أو لأب 5- الإخوة لأم عند الإنفراد 6- بنت الابن 7- الأخت لأب.
الأسئلة :
1- متى ترث الأخت الشقيقة فرض النصف ؟مع الاستدلال.
2- أذكر دليلا على توريث البنتين فرض الثلثين.
3- كيف يتم التوارث في الإسلام ؟ مع الشرح.
4- اذكر حالات إرث الإخوة لأم ؟
5- متى ترث بنت الابن 6/1 ؟
6- إيت بمثال ترث فيه الزوجة فرض 8/1 .
7- عرف الفرض لغة و اصطلاحا.
8- بين الفروض المقدرة في القرآن ثم بين طرق عدها ؟
9- من الذي يستحق فرض الثلثان ؟
10- حدد الورثة الذين يرثون بالتعصيب فقط.
11- ماذا نقصد بالتعصيب ؟
12- بين حالات إرث الأخت لأب.
13- توفيت امرأة و ترك زوجا و أما و بنتا و أخا شقيقا.
أ‌- حدد نصيب كل وارث.
ب‌- استدل على ميراث الزوج في هذه المسالة بنص قرآني.
14- هلك هالك و ترك أما و أبا و بنتان و زوجة و عما لأب.
أ‌- حدد فرض كل وارث مع التعليل في جدول.
ب‌- استدل على ميراث الأم و الأب في هذه المسألة بنص قرآني.
15- اذكر فروض الأب مع التعليل.
16- من هم الورثة الذين يرثون بالتعصيب و الفرض معا دون الجمع بينهما.
17- متى يرث الأب بالفرض والتعصيب معا؟
18- ما هي الحالات التي لا يرث فيها كل من الجدة والجد‏؟‏
19- هات أمثلة لما ياتي مع التعليل :
أ‌- مثالا يتضمن فرض الثمن للزوجة و السدس لبنت الابن.
ب‌- مثالا يتضمن فرض الربع للزوج و السدس للأم.
ت‌- مثالا يتضمن فرض السدس للأم و للأب.
ث‌- مثالا يتضمن فرض الثلثان للأخوات لأب.
20- كيف ترث بنت ابن في حال وجود بنت حصلت على 2/1 ؟
21- ما المقصود بالكلالة ؟

نظام الإرث في الإسلام :
التعصيب

قال سبحانه و تعالى :" وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ" النساء 11.
عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال:" ألحقوا الفروض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر". رواه البخاري.

1 * مفهوم التعصيب لغة و اصطلاحا :

1- مفهوم التعصيب لغة: من الإحاطة و العصبة قرابة الرجل لأبيه.
2- مفهوم التعصيب اصطلاحا: الإرث بلا تقدير.
3- أحكامه: يأخذ العاصب كل المال عند الانفراد، أو ما تبقى منها عند وجود صاحب فرض، أو يأخذ كل المال لكن مفاضلة عند وجوده مع أخواته، و لا يأخذ شيئا إذا استغرقت فروض التركة.

2 * أنواع العصبة :

و العصبة بسبب النسب ثلاثة أنواع و تسمى العصبة النسبية و هي :
1- العصبة بالنفس : و هم الوارثون من الذكور بسبب النسب، و الذين ليس بينهم و بين الهالك أنثى، فالأخ للأم ليس عاصبا بالنفس لأنه تجمعه مع الهالك أنثى و هي الأم.
و هم اثنى عشر رجلا موزعون على الشكل التالي :
أ _ جهة البنوة : الابن _ ابن الابن _ و إن نزل...
ب_ جهة الأبوة : الأب _ الجد _ و إن علا...
ج_ جهة الأخوة : الأخ الشقيق _ الأخ لأب _ ابن الأخ الشقيق_ابن الأخ لأب _ و إن نزل...
د _ جهة العمومة : العم الشقيق _ العم لأب _ ابن العم الشقيق_ابن العم لأب _ و إن نزل...

3 * كيف يتم الترجيح بين العصبة بالنفس ؟

إذا اجتمع العاصبون بالنفس في مسألة واحدة فإننا نرجح بينهم بثلاث طرق و هي :
* الترجيح بالجهة : فنقدم البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة، فمثلا الابن يحجب على الأخ لأنه مقدم في الترتيب عنه.
* الترجيح بالدرجة: إذا اجتمع العصبة بالنفس في الجهة يرجح بينهم بالدرجة، فمثلا الابن يحجب ابن الابن و الأب يحجب الجد و هكذا.
* الترجيح بالقرابة: إذا اتفق العصبة بالنفس في الجهة و الدرجة يرجح بينهم بقوة القرابة، فمثلا الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب لأنه أقرب للهالك.
*** قاعدة مهمة :
- الترجيح بالدرجة يكون في جميع الجهات بينما الترجيح بالقرابة لا يكون إلا في جهتي الأخوة و العمومة.
2- العصبة بالغير : هي كل أنثى يعصبها أخوها بنفس درجتها و قوة قرابتها، فلولاه لورثت بالفرض، باستثناء الأخت لأم.
و العصبة بالغير أربع إناث و هن :
الوارثة بالتعصيب بالغير فروضها معصبها إرثها بعد التعصيب
البنت كانت سترث 2/1
أو 3/2 عصبها أخوها الابن أصبحت ترث بالمفاضلة
بنت الابن ترث 2/1 أو 3/2 أو 6/1 عصبها أخوها ابن الابن أصبحت ترث بالمفاضلة
الأخت الشقيقة كانت سترث 2/1
أو 3/2 عصبها أخوها الأخ الشقيق أصبحت ترث بالمفاضلة
الأخت لأب ترث 2/1 أو 3/2 أو 6/1 عصبها أخوها الأخ لأب أصبحت ترث بالمفاضلة

و يشترط في العصبة بالغير أن تكون الأنثى صاحبة فرض، و أن يكون المعصب لها في درجتها و قوة قرابتها.

3- عصبة مع الغير : هي كل أنثى تصير عصبة مع أنثى أخرى، و لا تكون العصبة مع الغير إلا بين الإناث أي الأخوات مع البنات.
باستثناء الأخت لأم فإنها لا تصير عصبة مع الغير.
و هما : الأخت الشقيقة و الأخت لأب يصيران عصبة مع الغير عند وجودهما مع البنات أو بنات الابن.

***ملاحظة :
إذا صارت الأخت الشقيقة أو لأب عاصبتان مع الغير أخذتا منزلة الأخ الشقيق أو لأب فيحجبان كل من يحجباه.
مسائل عن الميراث بالتعصيب:
حدد نصيب كل وارث :
1- ابنان_3بنات_زوج_جدة 9- أخ لأب_بنت_بنت ابن_جدة
2- أخ لأب_ابن أخ لأب_أخت ش_أ م_زوجة
3- أخ شقيق_بنت_زوج 10- ابن أخ لأب_أخت لأب_زوجة_أخت لأم
4- ابن_بنت_أم_أب
5- ابن_زوجة_أم 11- عم شقيق_بنت ابن ابن_زوج_جدة
6- أخت ش_بنت_أم_زوجة_أخ لأب
7- ابن عم لأب_بنت_زوج 12- أب_جد_زوجة_جدة
8- أخت لأب_بنت ابن_زوج_جدة
أسئلة :
1- حدد مفهوم التعصيب لغة و اصطلاحا.
2- بين حكم العاصب ؟
3- املأ الجدول الآتي بما يناسب :
العصبة النسبية
مفهوم العصبة بالنفس القاعدة المتعلقة بها مفهوم العصبة بالغير القاعدة المتعلقة بها مفهوم العصبة مع الغير القاعدة المتعلقة بها


4- ما هي جهات الإرث و من هم العاصبون بالنفس فيها ؟
5- كيف يتم الترجيح بين العصبة بالنفس ؟
6- من هم الوارثون بالتعصيب بالغير؟ و ماذا يشترط فيهم ؟
نظام الإرث في الإسلام :
الحجب و أقسامه
* مفهوم الحجب لغة و اصطلاحا :

1- مفهوم الحجب لغة: هم المنع و الحرمان، يقال حجبه إذا منعه من الدخول، و الحاجب هو المانع..
2- مفهوم الحجب اصطلاحا: منع الوارث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه لوجود من هو أقرب منه للهالك.

* أقسام الحجب :

1- حجب بالوصف : هو منع الوارث من الإرث كلية لقيام وصف به يمنعه من الإرث و هو المعبر عنه بالمانع(موانع الإرث)، كأن يكون قتلا أو كافرا...
2-حجب بالشخص : هو منه الوارث من الإرث أو من أوفر حظيه بسبب وجود من هو أولى منه، و هو نوعان :
أ_ حجب نقصان : و هو منع الوارث من أوفر حظيه، مثال : الفرع الوارث يحجب الأم من الثلث إلى السدس.
* قاعدة : حجب نقصان يدخل على جميع الورثة، و ذلك بالانتقال من فرض إلى فرض، كالزوجة تنتقل من 4/1 إلى 8/1 لوجود الفرع الوارث، أو بالانتقال من تعصيب إلى فرض أقل، كالأب ينتقل من التعصيب إلى 6/1، أو أو الانتقال من فرض إلى تعصيب أنقص منه، كالبنت تنتقل من 2/1 إلى التعصيب مع شقيقها.
ب_ حجب حرمان : هو إسقاط حق الوارث من الإرث كلية لوجود من هو أولى منه، مثال : الابن يحرم الأخ من الإرث كلية.

* أقسام المحجوبين : ينقسمون إلى قسمين :

1- المحجوبون حجب نقص فقط : و هم لا يحجبون حجب حرمان أبدا و هم ستة :
الابن _ البنت _ الأب _ الأم _ الزوج _ الزوجة.




2- المحجوبون حجب حرمان :
الذين يحجبون حجب حرمان من يحجبه
ابن الابن الابن
بنت الابن الابن و البنات إذا استكملن 3/2
الجد الأب
الجدة لأب و الجدة لأم الأم
الجدة لأب الأب و الأم
الأخ لأم و الأخت لأم ابن _ ابن الابن _ بنت _ بنت الابن _ الجد _ الأب
الأخ الشقيق و الأخت الشقيقة الابن _ ابن الابن _ الأب _ الجد
الأخ لأب الابن _ ابن الابن _ الأب _ الجد _ الأخ الشقيق _ الأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير
الأخت لأب الابن _ ابن الابن _ الأب _ الجد _ الأخ الشقيق _ الأخت ش إذا كانت عصبة مع الغير _ الأخت ش إذا تعددن و استكملن 3/2
ابن الأخ الشقيق الابن _ ابن الابن _ الأب _ الجد _ الأخ ش _ الأخ لأب _الأخت ش إذا كانت عصبة مع الغير _ الأخت لأب إذا كانت عصبة مع الغير
ابن الأخ لأب الابن _ ابن الابن _ الأب _ الجد _ الأخ ش _ الأخ لأب _الأخت ش إذا كانت عصبة مع الغير _ الأخت لأب إذا كانت عصبة مع الغير _ ابن الأخ ش
العم الشقيق الابن _ ابن الابن _ الأب _ الجد _ الأخ ش _ الأخ لأب _الأخت ش إذا كانت عصبة مع الغير _ الأخت لأب إذا كانت عصبة مع الغير _ ابن الأخ ش _ ابن الأخ لأب
العم لأب الابن _ ابن الابن _ الأب _ الجد _ الأخ ش _ الأخ لأب _الأخت ش إذا كانت عصبة مع الغير _ الأخت لأب إذا كانت عصبة مع الغير _ ابن الأخ ش _ ابن الأخ لأب _ العم ش
ابن العم الشقيق الابن _ ابن الابن _ الأب _ الجد _ الأخ ش _ الأخ لأب _الأخت ش إذا كانت عصبة مع الغير _ الأخت لأب إذا كانت عصبة مع الغير _ ابن الأخ ش _ ابن الأخ لأب _ العم ش _ العم لأب
ابن العم لأب الابن _ ابن الابن _ الأب _ الجد _ الأخ ش _ الأخ لأب _الأخت ش إذا كانت عصبة مع الغير _ الأخت لأب إذا كانت عصبة مع الغير _ ابن الأخ ش _ ابن الأخ لأب _ العم ش _ العم لأب _ ابن العم ش

الأسئلة :
1- ما أقسام الحجب و بأي قسم يتعلق حجب النقصان ؟
2- حدد مفهوم الحجب لغة و اصطلاحا ؟
3- ما المقصود بحجب حرمان ؟
4- حدد نصيب كل وارث في المسائل التالية ثم بين نوع الحجب.
• أب _ جد _ زوج _ بنت
• أب _ أخ ش _ أم _ بنت _ زوجة
• جد _ أخ لأم _ زوجة _ أم
• أم _ جدة _ أخت ش _ بنت
• بنتان _ بنت ابن _ زوجة _ أخ ش
• زوج _ أخ ش _ أخت لأب
• زوج _ أم _ أب _ بنت _ بنت ابن _ ابن ابن _ أخ لأب
• بنت _ أخ ش _ أخ لأم _ أخت لأم _ زوج _ أم _ عم ش
• ابن _ زوجة _ عم ش _ ابن ابن _ أب
• أب _ جد _ جدة لأم _ أم _ أخ لأم _ بنت_ زوج
5- من يحجب الجد ؟
6- حل المسائل التالية موضحاً الحاجب والمحجوب والفرض والتعصيب.
الورثة فرضه
أم
بنت
بنت ابن
جدة
ابن ابن ابن
أخ شقيق

أ- أم - بنت، وبنت ابن، وجدة، وابن ابن ابن، وأخ شقيق.
ب- أب، وابن، وابن ابن، وأم الأم، وأم الأب، وأربع زوجات.
ج- أبوان، وبنتان، وشقيقتان. وأختان لأب، وأختان لأم. وجدتان.
د- زوج، وشقيقة، وأختان لأب، أخ من الأم، وأختان من الأم. وعم.
هـ- زوجة، وأختان من الأب، وأختان من الأم، وجدتان، وعم، وابن أخ من الأب.
و- 3 بنات، وابن أخت شقيقة؟ وجدة، وابن عم من الأب.
ز- زوجة، وبنت، وأم، وعمة شقيقة، وابن معتق.
نظام الإرث في الإسلام :
تأصيل الفريضة
* مفهوم الأصل لغة و اصطلاحا :

1- مفهوم الأصل لغة: هو ما يبنى عليه غيره.
2- مفهوم الأصل اصطلاحا: هو أقل عدد يمكن أن تؤخذ منه سهام الورثة صحيحة من غير كسر.
3- مفهوم السهام: السهم هم الجزء المعطى لكل وارث من أصل المسألة.

* كيفية استخراج أصل الفريضة : لنعلم أولا أن أصول الفرائض سبعة و هي (2،3،4،6،8،12،24)

يختلف أصل الفريضة باختلاف الورثة، فهم إما عصبة ذكورا أو ذكورا و إناثا، أو يكون معهم صاحب فرض واحد أو أكثر، فلأصل الفريضة أربع حالات و هي :
1- الحالة الأولى : أن يكون الورثة عصبة و كلهم ذكورا فإن أصل المسألة من عدد رؤوسهم.
مثال : هلك هالك و ترك 3 أبناء فقط، فإن أصل المسألة هو ثلاثة لكل واحد منهم سهم واحد.
2- الحالة الثانية : أن يكون الورثة عصبة لكنهم ذكورا و إناثا فإن أصل المسألة من عدد رؤوسهم مع تطبيق قاعدة التفاضل (للذكر مثل حظ الأنثيين).
مثال : هلك هالك و ترك 3 أبناء و بنتا واحدة، فإن أصل المسألة هو 7، لأننا طبقنا قاعدة التفاضل، فكل ابن يأخذ سهمان و البنت سهم واحد.
3- الحالة الثالثة : أن يوجد بين العصبة وارث واحد يرث بالفرض فإن أصل المسألة هو من مقام صاحب الفرض.
مثال : هلك هالك و ترك 3 أبناء و بنت و أم، فالأبناء و البنت يرثون بالتعصيب، و للأم 6/1 لوجود الفرع الوارث، فتكون أصل المسألة هو من مقام فرض الأم 6.
4- الحالة الرابعة : أن يوجد في المسألة الواحدة أكثر من صاحب فرض. و هذه الحالة تنقسم بدورها إلى ثلاثة أنواع و هي :



أ_ التماثل: أي أن تكون المقامات متماثلة، مثل 6/1و6/1 أو 2/1و2/1، فنأخذ أحدهما فيكون أصل المسألة.
- مثاله : هلك هالك و ترك أبا و أما و ابنا، للأب 6/1 و للأم 6/1 و الابن عاصب، فأصل الفريضة 6.
ب_ التداخل: أي أن يكون أحد المقامات من مضاعفات الآخر، مثل 6/1و4/1و2/1، فنأخذ أكبرهما فيكون أصل المسألة.
- مثاله : هلكت هالكة و تركت زوجا و بنتا، فللزوج 4/1 و للبنت 2/1، نأخذ أكبر المقامين ليكون أصل الفريضة و هو 4.
ج_ التوافق: أي أن كلا المقامات تقبل القسمة على 2 و ليست من مضاعفات غيرها، مثل 6/1 و 8/1 بينهما توافقا لأن كلا منهما يقبل القسمة على 2، فنأخذ نصف أحدهما فنضربه في كامل الآخر فيكون الحاصل هو 24 و هو أصل المسألة.
- مثاله : هلكت هالكة و تركت زوجا و أما و ابنا، فللزوج 4/1 و للأم 6/1 و الابن عاصب، بينهما توافقا فنضرب نصف أحدهما في الآخر ليكون الخارج هو 12 و هو أصل المسألة.
د_ التباين: أي أن يكون أحد المقامات عدد أولي و ليس من مضاعفات الآخر، مثل 4/1 و 3/1، فيكون أصل المسألة هو ضرب أحدهما في الآخر.
- مثاله : هلك هالك و ترك زوجة و 3 إخوة لأم، فللزوجة 4/1 و للإخوة 3/1، بينهما تباينا فنضرب أحدهما في الآخر3×4 ليكون أصل المسألة هو 12.

* تمارين تطبيقية :

أصل المسائل التالية :

1- زوج و أم و أخ شقيق 9- أم و زوجة و أخ شقيق
2- بنت و أم و زوجة و أخ شقيق 10- أخوان لأم و زوج و أم
3- أخت لأب و أم و أخت لأم و عم شقيق 11- أب و ابن و زوج
4- زوجة و أم و أخت لأم و أخ شقيق 12- أختان لأم و أخوان لأم و أم و زوجة
5- زوجة و ابن و أب و أم 13- جد و ابن و زوج و أم
6- زوج و بنت و أم و أخ لأب 14- جدة و بنت و زوج و أخ شقيق
7- 3زوجات و ابنان و أب و أم 15- أخت ش و أخت لأب و أم و عم


أم
جدة
أخت ش
بنت


أب
جدة لأم
أخت ش
بنت


زوج
أم
أخت لأم
بنت


زوجة
جدة
أخ لأب
بنت


زوج
بنت ابن
أخت ش
أخ لأب
أخ لأم
أم
جدتان


نظام الإرث في الإسلام :
العول

1 * مفهوم العول لغة و اصطلاحا :

1- مفهوم العول لغة: الزيادة و الارتفاع.
2- مفهوم العول اصطلاحا: زيادة في مجموع السهام المفروضة و نقص في أنصباء الورثة، أي أن يجتمع من السهام عدد أكبر من أصل المسألة.
3- فائدة:
لم يقع العول في زمن النبي صلى الله عليه و سلم و لا في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، و وقع في خلافة عمر رضي الله عنه حين سئل عن امرأة هلكت و تركت زوجا و أختا و أما، فقال رضي الله عنه : لا ندري من قدسه الله فنقدمه و لا من أخره فنؤخره، ثم قال :
أرى فيها رأيا، فإن كان صوابا فمن الله، و إن كان خطأ فمن عمر و هو أن يدخل الضرر على الجميع و ينقص لكل واحد من سهمه بقدر ما انتقص للآخر.
* الأصول التي تعول ثلاثة و هي :
6 تعول إلى 7 ، 8 ، 9 ، 10
12 تعول إلى 13 ، 15 ، 17
24 تعول إلى 27
- مثال 6 تعول إلى 7 :
6 7
زوج 2/1 3 3
أختان ش 3/2 4 4

- مثال 6 تعول إلى 8 :
6 8
زوج 2/1 3 3
أخت ش 2/1 3 3
أخوان لأم 3/1 2 2


- مثال 6 تعول إلى 9 :
6 9
زوج 2/1 3 3
أختان لأب 3/2 4 4
أختان لأم 3/1 2 2

- مثال 6 تعول إلى 10 :
6 9
زوج 2/1 3 3
أختان لأب 3/2 4 4
أختان لأم 3/1 2 2
أم 6/1 1 1

- مثال 12 تعول إلى 13 :
12 13
زوج 4/1 3 3
أب 6/1+ع 2 2
أم 6/1 2 2
بنت 2/1 6 6

- مثال 12 تعول إلى 15 :
12 15
زوج 4/1 3 3
جدة 6/1 2 2
جد 6/+ع 2 2
بنتان 3/2 8 8




- مثال 12 تعول إلى 17 :
12 17
زوجتان 4/1 3 3
أم 6/1 2 2
أخوان لأم 3/1 4 4
أختان ش 3/2 8 8

- مثال 24 تعول إلى 27 :
24 27
زوجة 8/1 3 3
أم 6/1 4 4
أب 6/1+ع 4 4
بنتان 3/2 16 16

مسائل في العول
أنجز المسائل التالية :

زوج
أخت ش
أخت لأب


زوج
أم
أختان لأب


زوج
أم
أخت ش
أخت لأب
أخت لأم


زوج
أم
أختان لأم
أخت ش
أخت لأب


زوج
أم
بنتان


زوج
أم
أب
بنتان


زوجة
أم
أخوان لأم
أختان لأب


زوجة
أم
بنتان
أب


نظام الإرث في الإسلام :
التصحيح


التصحيح :
1) تعريفه لغة وشرعا:
التصحيح لغة إزالة السقم.
وشرعا : ( استحداث أصل جديد من مضاعفات الأصل الأول يقبل القسمة على عدد جميع
الورثة دون كسر . )
2- كيفية استخراج الأصول المصححة :
أن ننظر بين سهام الورثة ورؤوسهم .فإن انقسمت عليهم السهام قسمة صحيحة بلا كسر
فبها ونعمت..وإن لم تنقسم ننظر
الحالة الأولى : حالة التباين
إن كان بينهما أي بين (سهام الورثة ورؤوسهم) تباينا أي أحد الأعداد لا تقبل القسمة
على اثنين أخذنا عدد الرؤوس وضربناه في أصل المسألة أو عولها،

1- مثال تباين عدد رؤوس الورثة مع سهامهم :
الورثة فرضه أصل الفريضة 24 التصحيح 24 × 3 = 72
زوجة 8/1 3 9
بنت 2/1 12 36
3 بنات ابن 6/1 4 12
أم 6/1 4 12
أخ ش ع 1 3








الحالة الثانية : حالة التوافق

وإذا كانت الموافقة نأخذ نصف عدد الرؤوس فنضربه في أصل المسألة أو عولها ويصبح حاصل
الضرب هو أصل المسألة ، ويسمى هذا بتصحيح المسألة.
والجزء الذي نضربه في الأصل أو العول لتصحيح المسألة يسمى جزء السهم.أي أنه النصيب الذي خص كل سهم من أصل المسألة.

2- مثال توافق عدد رؤوس الورثة مع سهامهم :
الورثة فرضه أصل الفريضة 6 التصحيح 6 × 3 = 18
6 بنات 3/2 4 12
أم 6/1 1 3
عم ش ع 1 3

تمارين في التصحيح :
صحح المسائل التالية :

1- 4 بنات ، أب و أم
2- 8بنات ، أم ، عم ش



3- زوج بنت 3 بنات ابن أخ لأب
4- زوجتان أم أب ابن
5- زوجة 6 إخوة لأم أخ ش
6- زوج 3 بنات أم
7- زوج أخت ش أختان لأم
8- 4 زوجات بنت أم أخ ش
9- أم 6 بنات ابن ابن
10- جد ، 4 بنات ، أخت ش ، أم ، زوجتان


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ملخص فقه الفرائض
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى وموقع نادي الإمام مالك العلمي :: قسم كلية الشريعة :: مكتبة الطالب-
انتقل الى: