لقة الأولى وإن يسر الله سنردفها بالحلقة الثالثة إن شاء الله تعالى
القاعدة الثامنة: عدم العلم بالشيء مفصلا لا يسوغ إنكاره مجملا
وتقترب هذه القاعدة من القاعدة الرابعة في
معناها،لكنها غيرها في حقيقة الأمر،فهي تعني أن عدم العلم بتفاصيل الأشياء
وجزئياتها ومقتضياتها وأنواعها وشروطها وأحوالها وغير ذلك من متعلقاتها،لا يسوغ لنا أن نردها جملة ما دمنا لا نعلمها على جهة
التفصيل،font color=][color:b9a3=" #000000?]فإذا لم تستطع أن تدرك أمرا ما إدراكا كاملا على جهة التفصيل،وعجز عقلك عن تصوره تصورا شاملا،فاتهم نفسك وعلمك،إذ العيب فيك،وقد يكون هذا الأمر فوق مستواك فلا ترده لعجزك عن تصوره فغيرك يتصوره ويدركه،وصِر إلى غيره مما تدركه
القاعدة التاسعة: لازم المذهب ليس بمذهب 1 أو لازم القول ليس بقول
معنى ذلك أن المتكلم إذا قال كلاما وفهم من هذا
الكلام معنى آخر لم يصرح به لكنه من لوازم قوله الأول ومقتضياته،فإن هذا اللازم
لا ينسب للمتكلم ولا يؤاخذ عليه،إلا أن يلتزمه ويتبناه.مثلا إذا قال المعتزلي:
"القرآن مخلوق" فإن لازم هذا القول الطعن في القرآن الكريم وهو كفر،لكن لو سألت هذا المعتزلي وقلت له : أتتطعن
في القرآن؟ لقال لك:كلا.
فلا ينسب له الطعن في القرآن ما لم يصرح به.
القاعدة العاشرة:إلزام المتناظر بما لا يلتزمه باطل
بيان ذلك أن:المتناظر إذا لم يلتزم أصلا معينا
ويأخذ به،فلا يجوز له أن يلزم به صاحبه،لأن المقصود من المناظرة الوصول إلى
الحق لا الغلبة والظهور على الخصم.
مثال ذلك:لو ناظر ظاهري -لا يأخذ بالقياس- حنفيا مثلا -يأخذ بالقياس-،فإنه لا
يصح من هذا الظاهري أن يلزم هذا الحنفي بالقياس،فلو ألزمه به لتناقض مع نفسه،إذ
مذهب الظاهري أن القياس ليس حجة يتوصل بها إلى الحق،فلو ألزمه به لكان قصده مجرد
الظهور والغلبة عليه لا بلوغ الحق.
تنبيه: الحنفية لا يأخذون بهذه القاعدة لأن من أصولهم
الحيل،وكذا ابن حزم في بعض المواضع من المحلى يلزم المخالف بالقياس. وهذا مسلك غير
مستقيم.
القاعدة الحادية عشرة: سياق العالم للقول في غير مساقه ومحله لا يعد رأيا باتا له[/b]
يعني أن العالم إذا كان بصدد تقرير أصل أو
مسألة مقصودة له أصالة من البحث ثم اضطره توضيح المسألة وتعضيدها والتمثيل لها الى ذكر مسألة أو مذهب فقهي أو رأي مخالف لا يعتقده،فإن هذه المسألة أو هذا المذهب لا ينسب إليه،إذ لم يتبناه وإنما أورده لتعضيد القاعدة التي
يريد تقريرها والتمثيل لها أصالة.مثال ذلك: إذا كان العالم في سياق تقرير أن مفهوم
المخالفة حجة شرعية ثم أخذ يمثل له،فذكر –مثلا- حديث:" لا تنتقب المحرمة ولا
تلبس القفازين" فقال:مفهوم الحديث المخالف أن غير المحرمة تنتقب وتلبس
القفازين.وكان هو ممن يرى أن الوجه والكفين ليسا بعورة،فإن هذا المفهوم المخالف لا
ينسب له،لإنه إنما مثل به للمسألة الأصلية التي هي حجية المفهوم المخالف ولم يقصد
أن يقرره،إذ لو بحث مسألة الوجه والكفين هل هما من العورة أم لا؟ في سياق مقصود لقال بأنهما ليس عورة،فليعلم هذا.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى
آله وصحبه
[[1] انظر هذه القاعدة في مجموع الفتاوى لابن تيمية
[b]