هناك طريقتان :
الطريقة الأولى: أن تعرض الدليل الأول الذي استدل به الفريق الأول ووجه الاستدلال ثم تتبعيه بالاعتراضات التي أوردها
عليه الخصم.ثم تذكر الدليل الثاني وتتبعيه بالاعتراضات التي أوردها الخصم وهكذا إلى أخر دليل.ثم تنتقل إلى أدلة الفريق
الثاني وتتبعي نفس الطريقة.
مثال: حكم ابتداء المسلم الكافر بالسلام
الفريق الأول : الجواز
الدليل الأول:قوله تعالى:﴿لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا
إليهم﴾ ؛قالوا إن الله تعالى يأمر المسلمين ببر الكافرين المسالمين والإقساط إليهم،وابتداؤهم بالسلام من البر الذي أمرنا
به،لأنه كلمة جامعة لكل خير وإحسان.ولذلك لما قيل لسفيان بن عيينة: هل يجوز السلام على الكافر؟ قال:نعم واستدل
بهذه الآية .
الاعتراض:غير أن المانعين أجابوا عن هذه الآية بأنها لا تخلو عن أمرين؛إما أنها منسوخة بقوله تعالى:﴿فإذا انسلخ الأشهر
الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾ .وإما أنها عامة في الأمر بالقسط والبر،وقد خصصت بحديث أبي هريرة:«لا
تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام،فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه» ،ومن ثم يسقط استدلال الخصم
بهذه الآية.
وبعد أن تنتهي من إيراد أدلة كل فريق والاعتراضات عليها،ترجح المذهب الذي قويت أدلته وقلت الاعتراضات
عليه.مثال ذلك : نفس المسألة السابقة
يتضح من عرض أقوال كل فريق وأدلته ومناقشتها،أن الرأي الراجح في هذه المسألة هو عدم جواز ابتداء المسلم غير
المسلم اليهودي والنصراني وغيره بتحية الإسلام(السلام عليكم ورحمة الله)،لصريح نهيه صلى الله عله وسلم عن ذلك في
حديث أبي هريرة:«لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام،فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه».وما استدل
به المجيزون عمومات لا تقوم بها الحجة،وما حملوا عليه حديث أبي هريرة من الخصوص أو الكراهة لا يُسنده دليل
معتبر،قال ابن حجر:"وحديث أبي هريرة في النهي عن ابتدائهم أولى... والمراد منع ابتدائهم بالسلام المشروع، فأما لو
سلم عليهم بلفظ يقتضي خروجهم عنه كأن يقول
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) فهو جائز كما كتب النبي
صلى الله عليه و سلم إلى هرقل وغيره(سلام على من اتبع الهدى)".
الطريقة الثانية:أن تورد أدلة كل فريق واحدا واحدا وتترك الاعتراضات عليها إلى المناقشة والترجيح والأفضل الطريقة
الثانية والهئ أعلم.