بعض المصطلحات الواردة في فقه المعاوضات:
نقلا من كتاب {القاموس الفقهي لغة واصطلاحا- الدكتور سعدي أبوحبيب
1) بيع الملامسة: هو بيع كان في الجاهلية، وصورته: أن يلمس الرجل الثوب (المبيع) ولا ينشره، أو يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه.
وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة.
- في قول أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري: هو أن يقول الرجل للرجل: أبيعك هذا الثوب بكذا، ولا ينظر إليه، ولكن يلمسه لمسا.
- عند المالكية، والحنابلة، وفي قول للشافعية، وللاباضية، والاوزاعي: هو أن يجعل المتعاقدان لمس المبيع بيعا، فيقول البائع: إذا لمسته، فهو مبيع لك.
اكتفاء بلمسه عن صيغة البيع.
- في قول للحنفية، وفي الاصح عند الشافعية.
2) بيع الوفاء: عند الحنفية: هو أن يقول البائع للمشتري: بعت منك هذا الشئ بمالك علي بن من الدين على أني متى قضيت الدين فهو لي.
و: هو أن يبيعه العين على أنه إذا رد عليه الثمن رد عليه العين.
ويسمى أيضا بيع الطاعة.
وسماه الشافعية بالرهن المعاد.
- في المجلة (م 118): هو البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري إليه المبيع.
وهو في حكم البيع الجائز بالنظر إلى انتفاع المشتري به، وفي حكم البيع
الفاسد بالنظر إلى كون كل من الطرفين مقتدار على الفسخ، وفي حكم الرهن بالنظر إلى أن المشتري لا يقدر على بيعه إلى الغير.
3) خيار الوصف في المجلة (م 310): إذا باع مالا بوصف مرغوب، فظهر المبيع خاليا عن ذلك الوصف، كان المشتري مخيرا إن شاء فسخ البيع، وإن شاء أخذه بجميع الثمن المسمى.
4) ويسمى هذا الخيار: خيار الوصف.
مثلا: لو باع بقرة على أنها حلوب، فظهرت غير حلوب، يكون المشتري مخيرا، وكذا لو باع فصا ليلا على أنه ياقوت أحمر، فظهر أصفر، يخير المشتري.
5) لقفيز: مكيال كان يكال به قديما، ويختلف مقداره في
البلاد.
6) الصبرة: من الطعام، وغيره: الكومة المجموعة.
ويقال: اشترى الشئ صبرة: بلا وزن.ولا كيل.
7) الجزاف: الشئ لا يعلم كيله، أو وزنه.
وهو فارسي معرب.
-: الحدس في البيع، والشراء، بلا كيل، ولا وزن.
- عند الشافعية: هو ما لم يقدر بكيل، ولا وزن.
وإن كان معلوما كيله، أو وزنه.
- في المجلة (م 141): بيع مجموع بلا تقدير.
الفساد الشرعي: هو عدم استيفاء الشروط.
(الدسوقي).
- عند المالكية، والشافعية، والحنابلة: هو البطلان،
- عند الحنفية: يرادف البطلان في العبادات، أما في المعاملات فهو قسم ثالث مباين للصحة، والبطلان.
- في العبادة عند الحنفية: هو خروج العبادة عن كونها عبادة بسبب فوات بعض الفرائض.
9) -الباطل في المعنى الشرعي: هو ما لا يكون مشروعا.
لا بأصله، ولا بوصفه.
(ابن عابدين).
- عند المالكية: عدم استيفاء الشروط.
وهو والفاسد سواء.
- عند الحنفية: هو الذي لا يكون صحيحا بأصله.
و: ما لا يعتد به، ولا يفيد شيئا.
و: ما كان فائت المعنى من كل وجه مع وجود الصورة، إما لانعدام الاهلية.
أو لا نعدام المحلية،.
وهو والفاسد سواء في العبادات.
- عند الشافعية: هو ما أشعر بمناقضة الصحة، ومخالفة الشرع.
و: الباطل من العقود: ما لا يترتب أثره عليه.
ومن العبادات: مالا يسقط القضاء.
- عند الحنابلة: مثل قول الشافعية.
- وهو والفاسد سواء.
10) النجش : الخداع ، المدح ، والاطراء.
شرعا: هو الزيادة في ثمن سلعة ممن لا يريد شراءها، ليقع غيره فيها (ابن حجر)
11) التلجئة: الاكراه.
شرعا : بيع التلجئة عند الحنفية: هو العقد الذي يباشره الانسان ظاهرا عن ضرورة، كالخوف من السلطان.
ويصير كالمدفوع إليه.
وصورته: أن يقول الرجل لغيره: أبيع داري منك بكذا في الظاهر، ولا يكون بيعا في الحقيقة، ويشهد على ذلك.
وهو نوع من الهزل.
- عند الشافعية: هو أن يتفقا على أن يظهر العقد، إما للخوف من ظالم، أو نحوه، وإما لغير ذلك.
يتفقا على أنهما إذا أظهراه لا يكون بيعا، ثم يعقد البيع.
12) الفضولي: المشتغل بالفضول.
أي الامول التي لا تعنيه.
- اصطلاحا: هو من يتصرف في حق غيره، بغير إذن شرعي.
(التمرتاشي).
- في المجلة (م 112): هو من يتصرف بحق الغير بدون إذن شرعي.
13) التأبير : التلقيح.
شرعا :وهو شق طلع النخلة الانثى لذر شئ من طلع النخلة الذكر فيه، سواء تشقق الطلع بنفسه، أم بفعل الانسان والطلع: ما يطلع من النخلة، ثم يصير ثمرا إن كانت أنثى، وإن كانت النخلة ذكرا لم يصر ثمرا، ويترك على النخلة أياما معلومة حتى يصير فيه شئ أبيض مثل الدقيق، وله رائحة ذكية، فيلقح به الانثى.