منتدى وموقع نادي الإمام مالك العلمي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بك أخي الزائر أختي الزائرة ، نتشرف بتسجيلكم في منتدى نادي الإمام مالك العلمي، ونتمنى لكم ومنكم الإفادة والإستفادة
منتدى وموقع نادي الإمام مالك العلمي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بك أخي الزائر أختي الزائرة ، نتشرف بتسجيلكم في منتدى نادي الإمام مالك العلمي، ونتمنى لكم ومنكم الإفادة والإستفادة
منتدى وموقع نادي الإمام مالك العلمي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى وموقع نادي الإمام مالك العلمي


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 شرح بعض المصطلحات الواردة في فقه المعاوضات/ الفصل الرابع

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
شاعر العفاف
عضو جديد
عضو جديد



عدد المساهمات : 35
نقاط : 51711
تاريخ التسجيل : 07/10/2010

شرح بعض المصطلحات الواردة في فقه المعاوضات/ الفصل الرابع Empty
مُساهمةموضوع: شرح بعض المصطلحات الواردة في فقه المعاوضات/ الفصل الرابع   شرح بعض المصطلحات الواردة في فقه المعاوضات/ الفصل الرابع I_icon_minitimeالإثنين يونيو 13, 2011 8:59 am

بعض المصطلحات الواردة في فقه المعاوضات:
نقلا من كتاب {القاموس الفقهي لغة واصطلاحا- الدكتور سعدي أبوحبيب
1) بيع الملامسة: هو بيع كان في الجاهلية، وصورته: أن يلمس الرجل الثوب (المبيع) ولا ينشره، أو يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه.
وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة.
- في قول أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري: هو أن يقول الرجل للرجل: أبيعك هذا الثوب بكذا، ولا ينظر إليه، ولكن يلمسه لمسا.
- عند المالكية، والحنابلة، وفي قول للشافعية، وللاباضية، والاوزاعي: هو أن يجعل المتعاقدان لمس المبيع بيعا، فيقول البائع: إذا لمسته، فهو مبيع لك.
اكتفاء بلمسه عن صيغة البيع.
- في قول للحنفية، وفي الاصح عند الشافعية.
2) بيع الوفاء: عند الحنفية: هو أن يقول البائع للمشتري: بعت منك هذا الشئ بمالك علي بن من الدين على أني متى قضيت الدين فهو لي.
و: هو أن يبيعه العين على أنه إذا رد عليه الثمن رد عليه العين.
ويسمى أيضا بيع الطاعة.
وسماه الشافعية بالرهن المعاد.
- في المجلة (م 118): هو البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري إليه المبيع.
وهو في حكم البيع الجائز بالنظر إلى انتفاع المشتري به، وفي حكم البيع
الفاسد بالنظر إلى كون كل من الطرفين مقتدار على الفسخ، وفي حكم الرهن بالنظر إلى أن المشتري لا يقدر على بيعه إلى الغير.
3) خيار الوصف في المجلة (م 310): إذا باع مالا بوصف مرغوب، فظهر المبيع خاليا عن ذلك الوصف، كان المشتري مخيرا إن شاء فسخ البيع، وإن شاء أخذه بجميع الثمن المسمى.
4) ويسمى هذا الخيار: خيار الوصف.
مثلا: لو باع بقرة على أنها حلوب، فظهرت غير حلوب، يكون المشتري مخيرا، وكذا لو باع فصا ليلا على أنه ياقوت أحمر، فظهر أصفر، يخير المشتري.
5) لقفيز: مكيال كان يكال به قديما، ويختلف مقداره في
البلاد.
6) الصبرة: من الطعام، وغيره: الكومة المجموعة.
ويقال: اشترى الشئ صبرة: بلا وزن.ولا كيل.
7) الجزاف: الشئ لا يعلم كيله، أو وزنه.
وهو فارسي معرب.
-: الحدس في البيع، والشراء، بلا كيل، ولا وزن.
- عند الشافعية: هو ما لم يقدر بكيل، ولا وزن.
وإن كان معلوما كيله، أو وزنه.
- في المجلة (م 141): بيع مجموع بلا تقدير.
Cool الفساد الشرعي: هو عدم استيفاء الشروط.
(الدسوقي).
- عند المالكية، والشافعية، والحنابلة: هو البطلان،
- عند الحنفية: يرادف البطلان في العبادات، أما في المعاملات فهو قسم ثالث مباين للصحة، والبطلان.
- في العبادة عند الحنفية: هو خروج العبادة عن كونها عبادة بسبب فوات بعض الفرائض.
9) -الباطل في المعنى الشرعي: هو ما لا يكون مشروعا.
لا بأصله، ولا بوصفه.
(ابن عابدين).
- عند المالكية: عدم استيفاء الشروط.
وهو والفاسد سواء.
- عند الحنفية: هو الذي لا يكون صحيحا بأصله.
و: ما لا يعتد به، ولا يفيد شيئا.
و: ما كان فائت المعنى من كل وجه مع وجود الصورة، إما لانعدام الاهلية.
أو لا نعدام المحلية،.
وهو والفاسد سواء في العبادات.
- عند الشافعية: هو ما أشعر بمناقضة الصحة، ومخالفة الشرع.
و: الباطل من العقود: ما لا يترتب أثره عليه.
ومن العبادات: مالا يسقط القضاء.
- عند الحنابلة: مثل قول الشافعية.
- وهو والفاسد سواء.
10) النجش : الخداع ، المدح ، والاطراء.
شرعا: هو الزيادة في ثمن سلعة ممن لا يريد شراءها، ليقع غيره فيها (ابن حجر)
11) التلجئة: الاكراه.
شرعا : بيع التلجئة عند الحنفية: هو العقد الذي يباشره الانسان ظاهرا عن ضرورة، كالخوف من السلطان.
ويصير كالمدفوع إليه.
وصورته: أن يقول الرجل لغيره: أبيع داري منك بكذا في الظاهر، ولا يكون بيعا في الحقيقة، ويشهد على ذلك.
وهو نوع من الهزل.
- عند الشافعية: هو أن يتفقا على أن يظهر العقد، إما للخوف من ظالم، أو نحوه، وإما لغير ذلك.
يتفقا على أنهما إذا أظهراه لا يكون بيعا، ثم يعقد البيع.
12) الفضولي: المشتغل بالفضول.
أي الامول التي لا تعنيه.
- اصطلاحا: هو من يتصرف في حق غيره، بغير إذن شرعي.
(التمرتاشي).
- في المجلة (م 112): هو من يتصرف بحق الغير بدون إذن شرعي.
13) التأبير : التلقيح.
شرعا :وهو شق طلع النخلة الانثى لذر شئ من طلع النخلة الذكر فيه، سواء تشقق الطلع بنفسه، أم بفعل الانسان والطلع: ما يطلع من النخلة، ثم يصير ثمرا إن كانت أنثى، وإن كانت النخلة ذكرا لم يصر ثمرا، ويترك على النخلة أياما معلومة حتى يصير فيه شئ أبيض مثل الدقيق، وله رائحة ذكية، فيلقح به الانثى.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شاعر العفاف
عضو جديد
عضو جديد



عدد المساهمات : 35
نقاط : 51711
تاريخ التسجيل : 07/10/2010

شرح بعض المصطلحات الواردة في فقه المعاوضات/ الفصل الرابع Empty
مُساهمةموضوع: رد: شرح بعض المصطلحات الواردة في فقه المعاوضات/ الفصل الرابع   شرح بعض المصطلحات الواردة في فقه المعاوضات/ الفصل الرابع I_icon_minitimeالإثنين يونيو 13, 2011 9:02 am

و(مجلة الأحكام) هي القانون المدني للدولة العثمانية وهي مأخوذة من فقه السادة الحنفية وقد وضعها جماعة من العلماء كان يرأسهم العالم الكبير وزير العدلية آنذاك أحمد جودت باشا، وكانت هذه المجلة أعظم آثار الدولة العثمانية، وقد قام بشرحها الرئيس ال...أول لمحكمة التمييز وأمين الفتيا ووزير العدلية في الدولة العثمانية ومدرس مجلة الأحكام بمدرسة الحقوق بالآستانة علي حيدر حيث وضع شرحا عظيما لمواد هذه المجلة مبينا أدلتها الشرعية وقواعدها الأصولية المأخوذة منها، وقام بتعريب هذا الشرح المحامي فهمي الحسيني، وفيها المعاملات والجنايات وغيرها
تحقيق تعريب: المحامي فهمي الحسيني
الناشر دار الكتب العلمية
مكان النشر لبنان / بيروت
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
جامعة القرويين
عضو جديد
عضو جديد
جامعة القرويين


عدد المساهمات : 24
نقاط : 51184
تاريخ التسجيل : 21/11/2010

شرح بعض المصطلحات الواردة في فقه المعاوضات/ الفصل الرابع Empty
مُساهمةموضوع: رد: شرح بعض المصطلحات الواردة في فقه المعاوضات/ الفصل الرابع   شرح بعض المصطلحات الواردة في فقه المعاوضات/ الفصل الرابع I_icon_minitimeالإثنين يونيو 13, 2011 10:44 am

سبحان الله..
كثير من هذه المصطلحات كان مستشكلا علي فانحل الإشكال بفضلك بعد الله..
فجزاكم الله عني كل خير أخي "شاعر العفاف"....
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شاعر العفاف
عضو جديد
عضو جديد



عدد المساهمات : 35
نقاط : 51711
تاريخ التسجيل : 07/10/2010

شرح بعض المصطلحات الواردة في فقه المعاوضات/ الفصل الرابع Empty
مُساهمةموضوع: رد: شرح بعض المصطلحات الواردة في فقه المعاوضات/ الفصل الرابع   شرح بعض المصطلحات الواردة في فقه المعاوضات/ الفصل الرابع I_icon_minitimeالثلاثاء يونيو 14, 2011 12:46 pm

لاشكر على واجب ، فالحمد لله أن كان هذا مفيدا فيمكن أن يطرح هنا أي إشكال بخصوص مواد الفصل الرابع ، فسنبحث عن حله إن شاء الله ، وشكرا لكل من يقدم مساعدة لإخوانه وأخواته
فجزى الله الجميع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
شرح بعض المصطلحات الواردة في فقه المعاوضات/ الفصل الرابع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى وموقع نادي الإمام مالك العلمي :: قسم كلية الشريعة :: أخبار كلية الشريعة-
انتقل الى: