منتدى وموقع نادي الإمام مالك العلمي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بك أخي الزائر أختي الزائرة ، نتشرف بتسجيلكم في منتدى نادي الإمام مالك العلمي، ونتمنى لكم ومنكم الإفادة والإستفادة
منتدى وموقع نادي الإمام مالك العلمي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بك أخي الزائر أختي الزائرة ، نتشرف بتسجيلكم في منتدى نادي الإمام مالك العلمي، ونتمنى لكم ومنكم الإفادة والإستفادة
منتدى وموقع نادي الإمام مالك العلمي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى وموقع نادي الإمام مالك العلمي


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المحاضرة الثالثة في مادة الاقتصاد الإسلامي بعنوان : " التأمين الإسلامي"

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
طالبة العلم
مشرفة منتدى حواء
مشرفة منتدى حواء
طالبة العلم


عدد المساهمات : 116
نقاط : 55951
تاريخ التسجيل : 14/08/2009
العمر : 37

المحاضرة الثالثة في مادة الاقتصاد الإسلامي بعنوان : " التأمين الإسلامي" Empty
مُساهمةموضوع: المحاضرة الثالثة في مادة الاقتصاد الإسلامي بعنوان : " التأمين الإسلامي"   المحاضرة الثالثة في مادة الاقتصاد الإسلامي بعنوان : " التأمين الإسلامي" I_icon_minitimeالإثنين ديسمبر 26, 2011 5:54 pm

بسم الله الرحمن الرحيم

مادة : الإقتصاد الإسلامي

المحاضرة الثالثة : التأمين الإسلامي

أولا : تعريف التأمين وحقيقته
التأمين في اللغة : مصدر أمَّن يؤمّن ، مأخوذة من الإطمئنان الذي هو ضد الخوف . ومن الأمانة التي هي ضد الخيانة . يقال : أمّنه تأمينا ، وائتمنه واستأمنه .
وعند الفقهاء : التأمين : قول "آمين".
والإصطلاح : هو عقد خاص تقوم به شركات التأمين تدفع بموجبه مبلغا من المال في حال وقوع حادث معين لشخص يدفع لها قسطا من المال .
يميز بعض العلماء بين التأمين من الناحية النظرية ، وبين تنظيمه في عقد .
فالتأمين نظريا مقبول ، إذ أنه تعاون بين مجموعة من الناس لدفع أخطار تحدق بهم ، بحيث إذا أصابت بعضهم تعاونوا على تفتيتها مقابل مبلغا ضئيل يقدمونه .
ولا شك أن هذه الفكرة فكرة مقبولة تقوم عليها كثير من أحكام الشريعة مثل : الزكاة والنفقة على الأقارب وتحميل العاقلة للدية ... إلى أمثلة كثيرة تدعوا إلى التعاون على البر والإحسان والتقوى والتكافل والتضامن .
هذه فكرة التأمين وهي فكرة تتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية وأحكامها ، وإنما الإشكال في صياغة هذه الفكرة في عقد معاوضة أي في كونه علاقة بين المؤمن من جهة والمستأمن من جهة أخرى على موضوع معين وهو الأمان .



نشأة التأمين التجاري
كان أول ظهور للتأمين التجاري تأمينا للمخاطر التي تتعلق بها السفن المحملة بالبضائع وذلك في شمال إيطاليا في القرن 12 الميلادي . حيث كان صاحب البضاعة يدفع قسطا معينا على انه في حال تلف البضاعة يقبض مبلغا من المال . ثم بدأ التأمين التجاري بالرواج ولكنه لم ينتقل إلى الدول العربية إلا في القرن 19 بدليل أن فقهاء المسلمين حتى القرن 13 الهجري لم يبحثوه ، مع أنهم بحثوا كل ما هو محيط بهم في شؤون حياتهم العامة فتناوله العلامة "محمد أمين بن عابدين" (1252هـ) في كتابه "رد المحتار على الدر المختار" وسماه "سوكره" .
وقد تزايد التعامل به بعد ذلك حتى دخل كثيرا من المجالات الاقتصادية وغيرها .
يرى بعض الباحثين أن التأمين التجاري يتجه إلى الانكماش في عدد من الدول الغربية ، وذلك أنها اتجهت إلى الأخذ بالتأمين التعاوني ، وأن أكبر المنظمات التأمينية في سويسرا هي منظمات تعاونية ، كما أن إحصائيات التأمين في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1972م تذكر أن التأمين التعاوني أصبح يغطي أكثر من 70 % من نشاط التأمين فيها.
تعريف عقد التأمين التجاري :
تنوعت تعريفات هذا العقد في القوانين المدنية، ولدى الباحثين المهتمين ، ويمكن منها أن يستخلص تعريف له بأنه : عقد معاوضة يلتزم أحد طرفيه وهو المأمن أن يؤدي إلى الطرف الآخر وهو المؤمن له أو من يعينه عوضا ماليا يتفق عليه . يدفع عند وقوع الخطر أو تحقق الخسارة المبينة في العقد ، وذلك نظير رسم يسمى قسط التأمين يدفعه المؤمن له بالقدر والأجل والكيفية التي ينص عليها العقد المبرم بينهما .
ومن خلال هذا التعريف وما ذكره القانونيون نجد أن من أبرز خصائص عقد التأمين :
1 – عقد ملزم لطرفيه : فيلتزم المؤمن له بدفع الأقساط حسب الاتفاق ويلتزم المؤمّن بدفع التأمين عند حصول حادث محتمل .
2 – إنه عقد معاوضة لأن كلا المتعاقدين يأخذ مقابلا لما أعطى ، فالمؤمن يعطي قسط التأمين ، والمؤمّن له يعطي مبلغ التأمين عند تحقق ما يوجبه . وليست المعاوضة مقابلا أمان محض يحصل عليه المؤمن .
3 – انه عقد احتمالي ، لأن كل طرف لا يعرف كم سيدفع ، وكم سيعطي على وجه التحديد ، لأن ذلك يتوقف على وقوع الخطر أو عدم وقوعه .
4 – أنه عقد تجاري ، يهدف المؤمّن منه إلى الربح والفائدة من خلال الأقساط المتجمعة لديه .
ثانيا : حكم عقد التأمين التجاري :
لم يكن هذا العقد معروفا عند السلف ، فلم يرد فيه نص شرعي ، ولم يوجد من الصحابة والأئمة المجتهدين من تعرض لحكمه . ولما انتشر في هذا العصر درسه الباحثون واختلفوا في حكمه على ثلاثة أقوال :
القول الأول : أن التأمين التجاري عقد غير جائز :
وقال به ابن عابدين الحنفي ، ومحمد بخيث المطيعي (1354هـ) هو مفتي الديار المصرية، والشيخ محمد رشيد رضا ، ومحمد أبو زهرة ، ومحمد أبو اليسر عابدين مفتي سوريا ، والدكتور صديق الضرير ، وشيخ الأزهر شيخ جاد الحق ، والشيخ محمد ابراهيم آل الشيخ ، وجماعة كثيرون .
كما أنه الرأي الذي أفتت به عدة هيئات ، كهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ، والمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي ، ومجمع الفقه الدولي بجدة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ، والمؤتمر العالمي للاقتصاد الإسلامي وهيئة رقابة بنك فيصل الإسلامي إلى غيرها من الجهات العلمية .
القول الثاني : أن التأمين التجاري عقد جائز :
وقال به الدكتور مصطفى الزرقا والدكتور علي الخفيف والدكتور محمد يوسف موسى والشيخ عبد الوهاب خلاف . وصدر به قرار الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية .
القول الثالث : وهو التفصيل بجواز أنواع من التأمين وتحريم أنواع :
فمنهم من أجاز التأمين على الأموال دون التأمين على الحياة ، وهو قول "محمد الحسن الحجوي" ، ومنهم من أجاز التأمين من الخطر الذي من أفعال العباد كالسرقة . وحرم التأمين من الخطر الذي سببه آفة سموية وهو قول "نجم الدين الواعظ" مفتي العراق . ومنهم من أباح التأمين على حوادث السيارات والطائرات والسفن والمصانع وحرم ما عداه وهو قول الشيخ "عبد الله بن زايد آل محمود" .
أدلة أصحاب القول الأول :
استدل أصحاب هذا القول بجملة أدلة منها :
الدليل الأول : أن عقد التأمين عقد معاوضة مشتمل على غرر ، والغرر يفسد عقود المعاوضات .
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر . والنهي يقتضي الفساد .
والغرر : هو ما تردد بين الحصول والفوات ، أو ما طويت معرفته وجهلت عينه . فكل عقد بني على أمر محتمل مشكوك فيه فهو غرر .
والغرر المؤثر هو ما كان في عقود المعاوضات المالية ، وكان غالبا على العقد حتى يصح وصف العقد كله بأنه غرر ، ولا شك أن عقد التأمين مشتمل على غرر في أكثر من موضع منه :
فالجهالة حاصلة في صفة محل التعاقد ، فالعوض لا يعرف مقداره حتى يقع الخطر المؤمن عليه ، كما أنها حاصلة في أجل العوض الذي لا يعرف متى يحل .
كما أن حصول العوض نفسه مجهول مشكوك فيه فلا يعرف المتعاقدان ذلك لتوقفه على وقوع الخطر أو عدم وقوعه .
فالغرر في الحصول وصفته وأجله وهي أمور مقصودة عند التعاقد ، وهذا يفسد العقد .
وقد نوقش هذا الدليل بأمرين :
الأول : أنه لا يوجد غرر في عقد التأمين . لأن غايته حصول الأمان ، وقد حصل بمجرد العقد سواء وقع الخطر أو لا .
والثاني : أنه على فرض حصوله فهو غير يسير ، لا يؤثر في العقد .
والجواب : أن النظر الشرعي في عقود المعاوضات إنما يكون لمحلها لا لغاياتها ، فإن الغاية أمر غير منضبط ولكلّ أن يجعل غاية عقده بما يراه فيصح لنا أن نقول : إن غايته (عقد التأمين) أكل المال بالباطل ، ويمكن لمن يبيح الفوائد الربوية أن يتذرع بأن غايتها تحريك المال وتنميته واستثماره . وعليه فلا تعلق توصيف الأحكام بالمقاصد ، والحكم منها دون النظر لمحلها . ومحل عقد التأمين هو قسط التأمين وعوضه ، وهذا العوض مجهول الحصول والمقدار والأجل .
وخروجا من هذا اضطر بعض الباحثين إلى القول بأن محل عقد التأمين هو نفس ضمان الأمن والأمان .
وقرر أن الأمن والأمان حق معنوي متفق مع الحقوق المحسوسة في اعتباره محل معاوضة ومحلا لتداول الأيدي على تملكه ولذا فلا مانع من أن يكون الأمان هو محل المعاوضة في عقد التأمين .
ويناقش هذا القول بما يلي :
1 – أن الحق هو اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفا . ( والحق المعنوي سلطة لشخص على شيء غير مادي هو ثمرة فكره أو نشاطه ) ، والأمان ليس اختصاصا بل هو شعور داخلي وطمأنينة نفسية ( كالحب والبغض) لا يمكن تداوله ولا المعاوضة عليه .
2 – أن عقد التأمين لا يحقق للشخص الذي يرغب في توقي نتائج الخطر أمانا حقيقيا لأنه مهددا بإعسار المتعاقد معه .
3 – أن جعل الأمان محلا لعقد التأمين مخالف للنظرة القانونية التي نشأ هذا العقد في ظلالها ومخالف للنظر الفقهي حتى لدى من أجاز عقد التأمين كالشيخ مصطفى الزرقا .
4 – أن الأمان إذا كان هو محل عقد التأمين فإنه ينبغي أن يكون منحه للمستأمن كافيا عن بذل عوض التأمين . وإذا قيل إن الأمان لا يحصل إلا ببذل عوض التأمين علمنا أن محل العقد هو المال ، وأن الأمان هو الباعث عليه أو الغاية منه .
5 – ثم إن الأمان المجعول محلا لعقد التأمين مجهول المقدار غير معلوم الصفة تحديدا وهذا غرر أيضا .
الدليل الثاني : أن عقد التأمين يتضمن الميسر والقمار
وقد حرم الله الميسر بقوله تعالى : " إنما الخَمْر والميسِر والأنصَاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون" الآية 90 سورة المائدة .
والميسر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " أخذ مال الإنسان وهو على مخاطرة هل يحصل له عوض أو لا يحصل " وهذا الوصف متحقق في عقد التأمين باعتراف رجال القانون . وذلك لأن الشخص الذي يأخذ على عاتقه ضمان الخطر يراهن على تحقق الخطر ، فإذا لم يتحقق كسب المبلغ الذي دفع له . وإذا تحقق دفع مبلغا يزيد كثيرا عما قبضه وهذا هو الرهان .
وقد نوقش هذا الدليل بأن التأمين جد والقمار لعب وأن المؤمن إنما يدفع ماله لمن يدفع عنه ضررا كما يدفع التاجر لمن يحرس القافلة مبلغا لحفظها من الخطر.
الجواب :
أن عقد التأمين يدخل تحت تعريف الميسر وتوجد فيه خصائصه .
وأما العوض التي تدفع لمن يحرس القافلة ونحوها فهذا المبلغ إنما يدفع أجرة للحارس مقابل تسليمه نفسه وقت العقد ليقوم بمقتضاه ، ولم يأخذ المبلغ دون تسليمه نفسه ، ثم إنه لا يضمن ما سرق أو تلف إذا لم يفرط في واجبه .
الدليل الثالث : أن عقد التأمين يتضمن الربا بل هو أصيل فيه
والربا محرم مفسد للعقد المشتمل عليه ، وذلك أن التأمين كما عرفه القانون : عقد يلتزم المؤمّن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له مبلغا من المال في نظير مقابل النقد ...
فهو معاوضة مال بمال دون تقابض ولا تماثل وهذا هو الربا .
أدلة أصحاب القول الثاني :
قالوا في عقد التأمين :
1 – انه عقد جديد مستحدث لم يتناوله نص خاص ولم يشمله نص حاضر ، والأصل في ذلك الجواز والإباحة . وقد أمر الله بالوفاء بالعقود فقال : " يا أيها الذي آمنوا أوفوا بالعقود " .
2 – انه عقد يؤدي إلى المصلحة ، ولم يكن من وراءه ضرر ، وإذا ثبتت المصلحة فثم حكم الله .
3 – انه أصبح عرفا عاما دعت إليه المصلحة العامة ، والعرف من الأدلة الشرعية .
4 – ان الحاجة تدعو إليه ، وهي حاجة تقارب الضرورة ، ومعها لا يكون للاشتباه موضع إذا فرض ، وكان فيه شبه .
5 – إن فيه التزاما أقوى من التزام الوعد ، وقد ذهب المالكية إلى وجوب الوفاء به قضاءا .
6 – عقد التأمين نوع من أنواع المضاربة ، والمضاربة جائزة شرعا .
7 – يمكن قياسه على عقود التأمين الجائزة ، كالتأمين التعاوني أو التأمين الاجتماعي أو التبادلي .
استدل أصحاب هذا القول بأقيسة مختلفة من أبرزها ما يلي :
الأول : القياس على العاقلة : فإن العاقلة تتحمل شرعا دية قتل الخطإ عن القاتل وتتقاسمها بين أفرادها لأجل تفتيت أثر المصيبة على الجاني . وكذلك الحال في شركات التأمين فإنها تعمل على ترميم الأخطار وتخفيف المصائب .
ويناقش هذا القياس بأمور :
1 – أن العاقلة تتحمل الدية لما بينها وبين القاتل من قرابة ورحم التي تدعوا للتعاون ولو دون مقابل . وعقود التأمين التجارية تقوم على معاوضة مالية محضة . لا إلى عاطفة الإحسان فهذا قياس مع فارق .
2 – أن ما تتحمله العاقلة يختلف باختلاف أحواله من غنى وفقر . أما أعضاء شركات التأمين فيتحملون على السواء . ولا ينظر إلى ثروتهم الخاصة إلى تقدير ما يتحمله كل فرد .
الثاني : تخريج عقد التأمين على مسألة ضمان خطر الطريق : قد نص الحنفية على جوازها ، وصورتها : أن يقول رجل لآخر اسلك هذا الطريق فإنه آمن وإن أصابك فيه شيء فأنا ضامن . فإذا سلكه فأخذه اللصوص ضمن .
وعقد التأمين يشبه هذه المسألة من حيث التزام الضمان . فالشركة التزمت الضمان كما أن القاتل التزم الضمان .
نوقش بوجود الفارق بين المسألتين من وجوه :
1 – في مسألة الضمان كان الالتزام من طرف واحد في حين أن الالتزام في عقد التأمين من الطرفين .
2 – ولأن الضمان من عقود التبرعات التي يراد بها المعروف ، والتأمين عقد معاوضة مالية فلا يصح القياس بينهما .
3 – ثم إن مسألة ضمان خطر الطريق مبعثها تغريره للسالك وإخباره بأنه آمن لا لمجرد الضمان ، أم شركات التأمين فهي تقرر التضمين مطلقا .
4 – كما أن للضامن أن يرجع على المضمون بما دفع عنه وليس الحال كذلك في التأمين لكونه معاوضة لا ضمانا .
الثالث : قياس عقد التأمين على نظام التقاعد وأشباهه . وذلك أن نظام التعاقد عقد معاوضة يقوم على اقتطاع جزء ضئيل من مرتب الموظف شهريا ليصرف له تعويض في نهاية خدمته . وهذا يشبه أقساط التأمين وعوضه . وفي كليهما لا يدري الشخص كم يستمر دفعه ولا كم يبلغ مجموعه ، ثم قد يستلم ما يزيد كثيرا على مجموع الأقساط وقد لا يستلم شيئا . فإذا جاز نظام التقاعد فليكن الحكم مثله للتأمين .
ونوقش : بأن التقاعد ليس عوضا عما اقتطع من الموظف شهريا وإلا لوجب توزيعه على سنن الميراث ولم يجز أن يحرم منه الموظف ولا ورثته بعده . وإنما التقاعد مكافأة التزم بها ولي الأمر باعتباره مسؤولا عن رعيته ، وراعى في احتسابها ما قام به الموظف من خدمة ومصلحة أقرب الناس إليه ومظنة الحاجة فيهم . فليس التقاعد معاوضة بين الدولة وموظفيها ولا يقوم على أساس التجارة وتحصيل الأرباح .
هذا وقد استدل أصحاب هذا القول بأقيسة أخرى ، تشترك جميعها بأنه لا يصح التخريج عليها لعدم توفر شروط القياس . وأهمها أن يكون المقيس عليه متفقا عليه لئلا يمنع المخالف حكم الأصل . وهذا ممكن في جميع الأقيسة .
كما أنه يوجد الفارق بين عقد التأمين وبين المقيس عليه .
وأما القول الثالث : فاستدل على ما منع بأدلة المانعين وعلى ما أباح بأدلة المبيحين وقد سبق ذلك .
القول الراجح : القول الراجح مما سبق بعد تأمل الأدلة ، هو القول بتحريم هذا العقد لكون أدلتهم أقوى استنباطا وأتم دلالة ، فمن أباح التأمين اعتمد على أقيسة مأخوذة من استنتاجات الفقهاء ، بينما المحرم له استند إلى نصوص شرعية وقواعد أساسية أجمع المجتهدون على الأخذ بها .
كما أن التأمين لا يتضمن مصلحة غالبة .
وليس فيه مصلحة للمجتمع في النهاية بل كل ما يترتب عليها هو نقل عبئ الخطر برمته من عاتق شخص إلى عاتق شخص آخر ، وهذا ليس فيه أية فائدة للمجتمع . وله خطورة على اقتصاد الدولة من حيث سيطرة شركات التأمين ممثلة في أفراد قلائل على مدخرات المواطنين وتوجيهها وفق هواها ومصالحها الخاصة . مما اضطر بعض الدول إلى تأميم شركات التأمين .
ثالثا : البديل الشرعي لعقد التأمين التجاري ( التبادلي أو الإكتتاب)
لاشك أن التعاون في تفتيت الأخطار ومواجهة الظروف والتكافل في حلها مما يدعوا إليه الإسلام ، وقرره في تشريعات مختلفة كالزكاة التي هي مظلة التأمين الكبرى لجميع المواطنين في المجتمع الإسلامي ، وكواجب الإنفاق على القرابة والضيف ، وكواجب بين المال في تأمين حد الكفاية لكل فرد في المجتمع الإسلامي .
ومن وسائل التعاون التي أفتت المجامع الفقهية المعاصرة بجوازها ما يسمى : بالتأمين التعاوني .
والمراد به في ضوء القرارات المشار إليها قيام جماعة يتفق أفرادها على تعويض الأفراد التي قد تنزل بأحدهم نتيجة خطر معين وذلك من مجموع الإشتراكات التي يتعهد كل فرد منهم بدفعها .
فهذا عقد تبرع يقصد به التعاون ولا يستهدف تجارة ولا ربحا ، كما أنه يخلو من الربا ولا يضر جهل المساهمين فيه بما يعود إليهم من النفع لأنهم متبرعون فلا مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة .
وأبسط تصوير لهذا التأمين هو أن تكون أسرة أو جماعة صندوقا ويدفعوا مبالغ يؤدى من مجموعها تعويض لأي فرد منهم يقع عليه الخطر . فإن لم تفي المبالغ التي دفعوها سددوا الفرق المطلوب وإن زاد شيء بعد التعويضات أعيد إليهم أو جعل رصيدا للمستقبل .
ويمكن أن يوسع هذا التصور المبسط ليطور هذا الصندوق ليكون هيأة أو مؤسسة يتفرغ لها بعض العاملين لتحصيل المبالغ وحفظها . وصرف التعويضات . ويكون لها مجلس إدارة يقرر خطط العمل ، وكل ذلك مقابل أجر معين أو تبرعا منهم .
بشرط أن يكون مبناه التبرع ، ولا يقصد منه تحصيل الأرباح . وغاية جميع أطرافه التعاون .






عدل سابقا من قبل طالبة العلم في الإثنين ديسمبر 26, 2011 6:36 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالبة العلم
مشرفة منتدى حواء
مشرفة منتدى حواء
طالبة العلم


عدد المساهمات : 116
نقاط : 55951
تاريخ التسجيل : 14/08/2009
العمر : 37

المحاضرة الثالثة في مادة الاقتصاد الإسلامي بعنوان : " التأمين الإسلامي" Empty
مُساهمةموضوع: رد: المحاضرة الثالثة في مادة الاقتصاد الإسلامي بعنوان : " التأمين الإسلامي"   المحاضرة الثالثة في مادة الاقتصاد الإسلامي بعنوان : " التأمين الإسلامي" I_icon_minitimeالإثنين ديسمبر 26, 2011 6:00 pm

وهذا رابط تحميل المحاضرة على ملف الوورد ..

بناءا على طلب الأخ : "باعلال" حفظه الله ..

http://www.islamup.com/download.php?id=144685

أي استفسار على الرحب ..

وفقكم الله..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
باعلال
عضو جديد
عضو جديد



عدد المساهمات : 57
نقاط : 53919
تاريخ التسجيل : 03/03/2010

المحاضرة الثالثة في مادة الاقتصاد الإسلامي بعنوان : " التأمين الإسلامي" Empty
مُساهمةموضوع: رد: المحاضرة الثالثة في مادة الاقتصاد الإسلامي بعنوان : " التأمين الإسلامي"   المحاضرة الثالثة في مادة الاقتصاد الإسلامي بعنوان : " التأمين الإسلامي" I_icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 27, 2011 8:49 am

بارك الله فيك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المحاضرة الثالثة في مادة الاقتصاد الإسلامي بعنوان : " التأمين الإسلامي"
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى وموقع نادي الإمام مالك العلمي :: قسم كلية الشريعة :: أخبار كلية الشريعة-
انتقل الى: