المحرمات في النكاح أفد واستفد -
--------------------------------------------------------------------------------
ألمُحَرَّمَاتُ في النّكَاح
بسم الله الرحمن الرَّحيم
الحمدُ لله ربِّ العالمين والصَّلاة والسَّلام على نبيِّنا محمَّدٍ وآله وصحبه وسلَّم،اما بعد
فهذا بحث مختصر في المحرمات في النكاح.
المحرمات في النكاح قسمان: قسم يحرم إلى الأبد وقسم يحرم إلى أمد.
فالأول سبع من النسب هن:
1_الأمهات و إن علو.
2_البنات وإن نزلن.
3_الأخوات من أبوين أو أب أو أم.
4_بناتهن.
5_بنات الإخوة.
6_العمات.
7_الخالات.
ودليل تحريم هؤلاء قوله تعالى
( حرّمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم و عماتكم و خالاتكم و بنات الأخ و بنات أخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة )).
ويحرم ما يماثلهن من الرضاعة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، ((أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال إنها لا تحل لي ، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب)) متفق عليه.
ويحرم بالمصاهرة أربع وهنّ :
1_أمهات الزوجات وإن علون .
2_ وبناتهن وإن نزلن إن كان قد دخل بهنّ.
3_ زوجات الآباء والأجداد وإن علو.
4_ زوجات الأبناء وإن نزلوا.
ويحرم ما يماثلهنّ من الرّضاع ، ودليله قوله تعالى: (( وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهنّ فإن لم تكونوا دخلتم بهنّ فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم )).
أما المحرمات إلى أمد فهن:
أخت الزوجة لقوله تعالى
( وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن ّ الله كان غفورا رحيما )).
وعمتها وخالتها لقوله _ صلى الله عليه وسلم_
(لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها)) متفق عليه عن أبي هريرة.
والخامسة للحر الذي عنده أربع زوجات لقوله تعالى
( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع)) ولقوله صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عشر نسوة ((أمسك أربعا وفارق سائرهن)) صحيح سنن ابن ماجة رقم 1589.
والزانية حتى تتوب لقوله تعالى
( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرّم ذلك على المؤمنين)) ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن مرثد الغنوي كان يحمل أسارى بمكة وكان بمكة بغي يقال لها عناق وكانت صديقته قال
( جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناقا؟ قال: فسكت عني، فنزلت ((والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك)) فدعاني فقرأها علي وقال : لا تنكحها)) صحيح سنن النسائي رقم :3027.
ومطلّقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره لقوله تعالى: ((فإن طلقها فلا تحل له من بعد تنكح زوجا غيره)) ويشترط مع النكاح الدخول بها ، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت
( طلّق رجل امرأته ثلاثا، فتزوجها رجل، ثم طاّقها قبل أن يدخل بها. فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول.)) متفق عليه.
والمحرمة بنسك حتى تحل والمعتدّة من غيره حتى تنقضي عدتها لقوله تعالى(( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم)) أي حرمت عليكم المحصنات من النساء، أي المتزوجات منهن، إلا المسبيات، فإن المسبية تحل لسابيها بعد الاستبراء، وإن كانت متزوجة لحديث أبي سعيد
( أن رسول الله عليه وسلم بعث جيشا إلى أوطاس، فلقى عدوا فقاتلوهم، فظهروا عليهم وأصابوا سبايا، وكان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله عز وجل في ذلك
( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم )) أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدّتهن )) مختصر صحيح مسلم رقم837.
وما عدا هؤلاء فهو حلال ،لقوله تعالى حين عدد المحرمات
( وأحلّ لكم ما وراء ذلك)) وقد جمعت هذه الآيات من سورة النساء المحرّمات من النساء،
قال الله تعالى
( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرّمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم و عماتكم و خالاتكم و بنات الأخ و بنات أخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهنّ فإن لم تكونوا دخلتم بهنّ فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن ّ الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين)) (النساء:23).
وصلى الله على نبيـــــــــــــــــــــنا محمـــــــــــــــد وعـــــــــلى آله وصحبه أجمعين.