مِنَ الفوائد العثيمينية.
قال العلامة الموفق ابن قدامة في (الكافي) كتاب الصلاة : باب سجود السهو:
((...النوع الثاني: تَرَكَ واجباً غيرَ ركنٍ عمدا ، كالتكبير غير تكبيرة الإحرام ، وتسبيح الركوع والسجود ، بطلت صلاته إن قلنا بوجوبه ، وإن تركه سهوا سجد للسهو قبل السلام ، لِما روى عبدُ اللهِ بنُ مالكٍ ابنُ بحينة ، قال : صلى بنا النبي -صلى الله عليه وسلم- الظهر ، فقام في الركعتين فلم يجلس ، فقام الناس معه فلما قضى الصلاة ، وانتظر الناس تسليمه ، كبّر فسجد سجدتين قبل أن يسلم ،ثم سلم" متفق عليه.
فثبت هذا بالخبر وقسنا عليه سائر الواجبات ...))اهـ.
قال العلامة العثيمين في شرح الكافي:
(هذه مسألة : دائما يقولون : "لا قياس في العبادات" ، و أحيانا يقيسون ! ، و هذا يوجب الإشكال ، فنقول :
أولا : هذه القاعدة ليست مضطردة .
و ثانيا : أنّ مرادهم بالقياس الممنوع في العبادات : أن تقيس عبادة أصلا على عبادة أخرى .
و أما قياس واجب في عبادة ، أو صفة في عبادة ، أو ما أشبه ذلك ، فإن الفقهاء يستعملونها كثيرا ؛ فمثلا :
قالوا : تجب التسمية في التيمم عن الحدث الأصغر كما تجب التسمية في الوضوء قياسا .
و قالوا : تجب التسمية عند الغسل كما تجب عند الوضوء قياسا أيضا ، و هذا كثير.
و منه هذه المسألة الآن ، هذا المسألة لم تَرِد بترك النبي –صلى الله عليه و سلم – تكبيرةً ، أو تسميعاً ، إنما هو بترك التشهد الأول ، فقاسوا عليه بقية الواجبات ، و هو قياس جلي ما في إشكال ، لأن الحكم واحد ، كل الواجبات إذا تركها الإنسان عمدا بطلت صلاته ، فإذا تركها سهوا ، فينبغي أن يُقاس ما لم يَرِدْ به النص على ما ورد به النص ، و نقول : إذا تركه سهوا وجب عليه سجود السهو)اهـ.
شريط(11) أ.
شرح الكافي.كتاب الصلاة.